responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 402
و أما إذا كان احتياطاً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة[1]دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أُخرى(1)و كذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها فان اللازم ان لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة

(1219)مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة(2)

_______________________________

دعوى الإجماع عليه. إنما الكلام في مستنده بعد خلو النصوص عن التعرض إلا للعدول من الحاضرة إلى مثلها أو منها إلى الفائتة، لا من الفائتة إلى مثلها.
و الاستدلال له بالأولوية أو بعدم القول بالفصل أو بتبعية القضاء للأداء في الأحكام أو بإلغاء خصوصية المورد لا يرجع شي‌ء منها إلى محصل كما لا يخفى.
بل الأولى الاستدلال له بعد الإجماع بما عرفت من القاعدة الثانوية، حيث إن الإتمام بعنوان اللاحقة من العصر أو العشاء إخلال عمدي للترتيب بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة، والبطلان منفي بحديث لا تعاد، فلا مناص من الحكم بالعدول، فإنه نتيجة الجمع بين الدليلين المزبورين. (1)بل من عمل لغوٍ إلى صلاة واجبة، ولا عدول إلا من صلاة إلى مثلها. نعم يختص ذلك بما إذا تعدد منشأ الاحتياط في الصلاتين، وأما لو اتحد كما في موارد الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فتذكر حين الإتيان باللاحقة قصراً مثلاً أنه لم يأت بالسابقة قصراً ساغ له العدول إليها، إذ الواجب الواقعي إن كان هو القصر فقد عدل من صلاة إلى مثلها، وإلا فقد عدل من لغو إلى مثله ولا ضير فيه. (2)فان ما دل على عدم جواز الإتيان باللاحقة قبل السابقة حدوثاً يدل‌

_______________________________________________________

[1] هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحداً، وأما فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست