responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 29
و منها: صحيحة منصور عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث«قال: الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي»{1}و هذه هي الرواية التي أشرنا إلى إبائها عن الحمل على الوجوب التخييري، فإن التعبير بعدم المعذورية إنما يصح بالإضافة إلى الواجبات التعيينية، وإلا فمن اختار أحد عدلي الواجب التخييري فهو معذور في ترك الآخر، فلا يصح في حقه مثل هذا التعبير الذي هو كالنص في الوجوب التعييني كما عرفت.
و الجواب: أن الاستدلال بها موقوف على أن يكون متعلق الوجوب في قوله«الجمعة واجبة..» إلخ هي الإقامة نفسها دون الحضور والسعي إليها بعد فرض الانعقاد وتحقق الإقامة خارجاً، والظاهر من الصحيحة بل المتعين هو الثاني بقرينة استثناء المسافر، إذ الساقط عنه إنما هو الحضور دون المشروعية وأصل الوجوب، وإلا فهي مشروعة منه لو أحب الحضور ورغب فيه، بل هي أفضل من اختيار الظهر، وثوابها أعظم من الجمعة التي يقيمها المقيم كما أُشير إليه في بعض الأخبار{2}فلا يصح الاستثناء{3}لو كان النظر إلى أصل الإقامة دون الحضور لثبوتها في حقه كالحاضر، كما لا يصح استثناء مَن كان على رأس فرسخين الوارد في غير واحد من الأخبار وقد تقدّم بعضها، إذ هو إنما يتجه لو كان الواجب هو الحضور في البلد الذي تقام فيه الجمعة فيرفع الحكم عنهم إرفاقاً كي لا يتحملوا مشقة الحضور من مساكنهم، وإلا فلو كانت الإقامة بنفسها واجبة تعييناً كان اللازم على البعيدين عقدها في أماكنهم مع اجتماع‌

{1}الوسائل 7: 300/ أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 16.

{2}الوسائل 7: 339/ أبواب صلاة الجمعة ب 19 ح 2.

{3}بل يصح على التقديرين، فان وجوب الإقامة شي‌ء والمشروعية شي‌ء آخر، ولا مانع من أن تكون الصلاة مشروعة في حق المسافر ومع ذلك لم تجب عليه الإقامة ولا الحضور بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست