مسألة 7: إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها
(1197)مسألة 7: إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها(2).
_______________________________
أبا جرير لا توثيق له{1}مضافاً إلى أن في طريق الصدوق إليه شيخه محمد بن علي ماجيلويه ولا توثيق له أيضاً، ومجرد الشيخوخة لا يكفي في الوثاقة.
و أما ما في الوسائل وتبعه غيره من ضبط الكلمة بالحاء المهملة والزاء
المعجمة أي بصورة أبي حريز فهو تصحيف يقيناً، إذ ليس للصدوق طريق إليه،
وإنما ذكر في المشيخة طريقه إلى أبي جرير بن إدريس الذي هو لقب زكريا ابن
إدريس القمي{2}و قد عرفت حاله، فالصواب ما ذكرناه.
و كيف ما كان ففي الإطلاقات غنى وكفاية. (1)هذا على إطلاقه لا دليل عليه
ما عدا فتوى المشهور باستحباب الإعادة مطلقاً، لاختصاص ما سيأتي من النص
بما إذا نام ثم انتبه قبل الطلوع أو عنده، ولا دليل على التعدي سوى فهم
الأصحاب وهو كما ترى. (2)لصحيحة حماد بن عثمان قال: «قال لي أبو عبد
اللََّه(عليه السلام)ربما صليتهما وعليّ ليل فان قمت ولم يطلع الفجر
أعدتهما»{3}.
و موثقة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول: إني لأُصلّي صلاة
الليل وأفرغ من صلاتي وأُصلي الركعتين فأنام ما شاء اللََّه قبل أن يطلع
الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما»{4}.