responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 260
ثم إنه حكي عن الشهيد في الذكرى‌{1}الاستدلال على امتداد الوقت إلى طلوع الشمس بصحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الركعتين قبل الفجر، قال: تركعهما حين تنزل(تترك)الغداة أنهما قبل الغداة»{2}.
و فيه: أن الصحيحة مضطربة، فان متنها قد نقل بوجوه عديدة.
1 «تركعهما حين تنزل الغداة». 2 «تركعهما حين تترك الغداة». 3 «تتركهما حين تترك الغداة». 4 «تركعهما حين تنوّر الغداة». 5 «تركعهما حين تركع الغداة» إلى غير ذلك من النسخ المحكية. والاستدلال المزبور إنما يستقيم بناءً على النسخة الأخيرة أو الثالثة، لدلالتها حينئذ على اتحاد الوقتين فيستمر وقت النافلة باستمرار وقت الفريضة الممتد إلى طلوع الشمس، كما أن وقت تركها هو وقت ترك الفريضة، وأما على بقية النسخ فلا دلالة لها على ذلك بوجه كما هو واضح، وحيث إنّ شيئاً من تينك النسختين لم يثبت فلا مجال للاستدلال بها.
ثم لا يخفى أنّ المستفاد من تخصيص مورد السؤال في صحيحة علي بن يقطين بمن لم يصل حتى أسفر واحمرّ، مغروسية جواز التقديم لو صلى قبل ذلك، فتدل بمقتضى التقرير على الجواز حتى في صورة مزاحمة النافلة لوقت فضيلة الفريضة وتقديمها عليها لدى الدوران، كما لو لم يبق إلى ظهور الحمرة التي هي منتهى وقت الفضيلة لصلاة الغداة إلا مقدار ركعتين، بحيث لو صرفهما في النافلة يفوت عنه وقت الفضيلة، فإنّ مقتضى إطلاق الصحيحة جواز ذلك ولا بدع في ذلك، كما لا وقع لاستيحاش بعضهم من ذلك بعد مساعدة الدليل، غاية الأمر ارتكاب التقييد في إطلاق ما دل على أن النافلة لا تزاحم فضيلة الفريضة الذي ليس هو بعزيز في الفقه، فانا نتابع‌[في‌]استنباط الأحكام مدى دلالة

{1}الذكرى 2: 379.

{2}الوسائل 4: 266/ أبواب المواقيت ب 51 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست