responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 24
عِدلي الواجب التخييري، وإلا فلا معنى للحث بالإضافة إلى الواجبات التعيينية كما لا يخفى.
و منها: موثقة عبد الملك أخي زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها اللََّه، قال قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة»{1}. وهذه أظهر من سابقتها، لظهورها في عدم مباشرة عبد الملك مع جلالته لهذه الصلاة طيلة حياته قط، حتى أن الامام(عليه السلام)يوبّخه بأنّ مثله كيف يموت ولم يأت بهذه الصلاة في عمره ولا مرّة، ومن هنا فزع فقال: «كيف أصنع».
و بالجملة: هؤلاء الأساطين كانوا لا يزالون مستمرين في الترك ومواظبين عليه كما تفصح عنه هاتان الصحيحتان.
و دعوى: أن من الجائز أنهم كانوا يقيمونها مع المخالفين تقية فيكون الحث في تلك الرواية والتوبيخ في هذه على الإتيان بالوظيفة الواقعية عارية عن التقية.
مندفعة: بعدم تأتّي التقية في مثل هذه الصلاة لبطلان الصلاة معهم، فلا تنعقد الجماعة التي هي من مقوّماتها. نعم في سائر الصلوات يشاركهم في صورة الجماعة تقية، فيأتي بها فرادى ويقرأ في نفسه متابعاً لهم في الصلاة إراءة للاقتداء بهم. وأما في المقام فبعد فرض بطلان جمعتهم، لا بد من قصد الظهر المخالف لصلاة الجمعة في عدد الركعات، ولا بدّ من ضم ركعتين أُخريين ولو بنحو يتخيل لهم أنها النافلة إذ لا موجب لتركهما. فلم يكن المأتي به صلاة جمعة تقية وإنما هي صلاة الظهر منفرداً.
و ثالثاً: طوائف من الأخبار تشهد بعدم الوجوب التعييني وتنافيه: منها: الأخبار المتظافرة الدالة على سقوط الصلاة عمن زاد على رأس‌

{1}الوسائل 7: 310/ أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست