responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 236
صالحة للتنزيل ولا تكاد تقوم مقام الأربع، أعني الصلاة التامة بوجه، والمفروض أنّ مشروعية التيمم موقوفة على هذا التنزيل، بداهة أنّ الركعة المجردة لا يسوغ التيمم لها لوحدها، لعدم الأمر بها ما لم تكن نازلة منزلة الأربع فيدور.
و إن شئت قلت: إن مشروعية التيمم موقوفة على الأمر بالصلاة، وهو موقوف على تمامية التنزيل، إذ لا أمر بالركعة الواحدة، وتماميته موقوفة على مشروعية التيمم. وهذا كما ترى دور صريح.
و يندفع: بأن التنزيل المزبور وإن كان موقوفاً على مشروعية التيمم كما أُفيد، لكن مشروعيته لا تتوقف عليه ولا تكون منوطة به، وإنما استفيدت من آية التيمم حيث دلت على أن من لم يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية إلى أن ضاق الوقت ولم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات، فإن الوظيفة حينئذ تنقلب من الطهارة المائية إلى الترابية على ما عرفت فيما سبق من دلالتها على أنّ ضيق الوقت من مسوّغات التيمم، فقد كان مأموراً بالتيمم منذ هذا الحين، وهذه الوظيفة باقية إلى أوان بقاء مقدار الركعة، إذ لم يطرأ ما يوجب ارتفاعها، أو انقلابها إلى وظيفة أُخرى، فلو لم يبق من الوقت إلا مقدار خمس دقائق، دقيقة للتيمم وأربع دقائق للصلاة، فهو حالئذ فاقد يشرع في حقه التيمم، ويبقى هذا العنوان إلى ما لو أخّر وبقي مقدار دقيقتين، دقيقة للتيمم واُخرى للركعة الواحدة، فإنّ مشروعية التيمم باقية لبقاء العلة وانطباق العنوان من دون توقف على التنزيل المزبور ليدور.
و بالجملة: دعوى أنّ الموثقة غير شاملة لتوقفها على المشروعية، مدفوعة بأنها قد ثبتت قبل هذا الحين ومنذ تضيق الوقت، وهو حال تبدل الوظيفة إلى الطهارة الترابية حسبما سمعت، كما أنها باقية إلى الآن لعدم الموجب لارتفاعها. إذن فلا مانع من شمول الموثقة للمقام حتى بناءً على أنّ التنزيل بلحاظ نفس‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست