responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 14
فينبغي عطف عنان الكلام إلى التعرض لهذه المسألة التي هي معركة الآراء بين الأعلام والخوض فيها قبل التعرض للفرائض اليومية.
فنقول والعون منه تعالى مأمول المحتملات بل الأقوال في المسألة ثلاثة: وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة تعيينا، ووجوب صلاة الجمعة كذلك، والتخيير بين الأمرين، وهذا الخلاف بين الأصحاب(قدس سرهم)إنما هو بعد الاتفاق منهم على وجوب صلاة الجمعة في الجملة، أعني في زمن الحضور مع الامام(عليه السلام)أو نائبه الخاص المنصوب من قبله، فان هذا مما لم يختلف فيه اثنان، بل هو من ضروريات الدين وعليه إجماع المسلمين، وإنما الخلاف في اشتراط وجوبها أو مشروعيتها بحضور الامام(عليه السلام)فلا تجب تعييناً أو لا تشرع في زمن الغيبة، وعدم الاشتراط.
فالمشهور بل المجمع عليه بين قدماء الأصحاب عدم الوجوب تعييناً، وقد ادعى الإجماع على ذلك غير واحد من الأعلام بعد اختيارهم هذا القول كالشيخ في الخلاف‌{1}و الحلي في السرائر{2}و ابن زهرة في الغنية{3}و المحقق في المعتبر{4}و العلامة في التحرير{5}و المنتهى‌{6}و التذكرة{7}و الشهيد في الذكرى‌{8}و المحقق الثاني في جامع المقاصد{9}و غيرهم كما لا يخفى على من تصفّح كلماتهم.
و ذهب الشهيد الثاني في رسالته التي ألّفها في هذه المسألة إلى نفي الاشتراط

{1}الخلاف 1: 626 مسألة 397.

{2}السرائر 1: 290 و303.

{3}الغنية: 90.

{4}المعتبر 2: 279.

{5}تحرير الأحكام 1: 43 السطر 34.

{6}المنتهي 1: 317 السطر 2.

{7}التذكرة 4: 27.

{8}الذكرى 4: 104.

{9}جامع المقاصد 2: 375.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست