لا يخفى على من تأمّلها.
هذا مضافاً إلى أن المستفاد من بعض الأخبار جواز التأخير بمقدار ينافي التضييق مطلقاً.
ففي صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان
رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله)يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر
شراك..»إلخ{1}فإن التأخير عن الزوال بمقدار شراك النعل المساوق لعرض الإصبع تقريباً لا يجامع الضيق.
و في رواية محمد بن أبي عمر(عمير)قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيّفة، إذا زالت الشمس
فصلّها، قال قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صلّيتها؟ فقال أبو عبد
اللََّه(عليه السلام): أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة{2}دلت على جواز التأخير بمقدار أداء الركعتين، وإن كان الأفضل عدمه، ولذا لم يبدأ هو(عليه السلام)بشيء قبل المكتوبة. و ثانياً: أن مثل هذا التعبير أعني التوقيت
بالزوال الواقع في تلك الأخبار قد ورد في غيرها بالإضافة إلى صلاة الظهر
يوم الجمعة، وفي بعضها بعنوان مطلق المكتوبة يوم الجمعة الأعم من صلاتي
الجمعة والظهر، ولا شك في عدم التضييق في صلاة الظهر مطلقاً، فيكون ذلك
قرينة على عدم إرادته بالنسبة إلى صلاة الجمعة أيضاً وأن المراد بالتضييق
في مجموع هذه الأخبار معنى آخر كما ستعرف.
ففي موثقة سماعة قال: «قال وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس»{3}.
و في رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن