responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 125
ثانيتهما: موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: أتى جبرئيل رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله)بمواقيت الصلاة إلى أن قال(عليه السلام) ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء إلى أن قال ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء إلى أن قال ثم قال: ما بينهما وقت»{1}.
و مقتضى الجمع بينهما وبين ما سبق حملهما على أن الأفضل أن يؤتى بالعشاء إلى ما قبل الثلث، لا أن الوقت ينتهي بذلك، كيف وفي الموثقة دلالة واضحة على أنه(صلى اللََّه عليه وآله)صلاها بعد الثلث لا قبله لقوله فيها: «ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى..»إلخ، فإنه صريح في وقوع الصلاة بعد ذهاب الثلث.
و مما يشهد لهذا الجمع: موثقة الحلبي المتقدمة{2}حيث عبّر فيها عن تأخير العشاء إلى نصف الليل بالتضييع الكاشف عن أنه أمر مرجوح وأنّ خلافه هو الأفضل كما لا يخفى.
بقي هنا شي‌ء: وهو أنه قد ورد في غير واحد من الأخبار أنه: لولا أن أشق على أُمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل.
منها: موثقة أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله)لولا أني أخاف أن أشق على أُمتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل»{3}.
و منها: موثقته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله): لولا نوم الصبي وغلبة الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل»{4}.

{1}الوسائل 4: 157/ أبواب المواقيت ب 10 ح 5.

{2}في ص123.

{3}الوسائل 4: 200/ أبواب المواقيت ب 21 ح 2.

{4}الوسائل 4: 201/ أبواب المواقيت ب 21 ح 6 وفي نسخة«و علّة الضعيف».

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست