responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 115
وقتان اختياري واضطراري، بل لها وقت واحد وهو وقت وجوبها، فيجب الإتيان بها فيه، ولا يجوز تأخيرها عن ذهاب الشفق.
و فيه: ما لا يخفى، إذ لا نظر في هذه الجملة إلى منتهى الوقت لتدل على انتهائه بذهاب الشفق، وإنما النظر معطوف إلى ناحية المبدأ باعتبار امتياز المغرب عن بقية الصلوات في أنّها بأسرها مسبوقة بالسبحة والنافلة، أما الظهران والفجر فواضح، وأما العشاء فلكونها مسبوقة بنوافل المغرب، فمن ثم كان لها وقتان، وكان الوقت الثاني المتأخر عن النوافل المأتية أفضل بطبيعة الحال، إلا إذا تركها فيكون الأول أفضل. وأما صلاة المغرب فحيث لا نافلة قبلها فلا جرم لم يكن لها إلا وقت واحد.
و نحوها صلاة الجمعة إذ لا نافلة قبلها أيضاً، ومن ثم ورد في صحيحة زرارة أن«صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول»{1}.
و يشهد لما ذكرناه: موثقة معاوية بن وهب المشتملة على نزول جبرئيل وإتيانه بوقتين في يومين لكل من الفرائض ما عدا المغرب‌{2}، حيث يظهر منها أن الوجه في التفكيك هو مراعاة النوافل وعدم سبق المغرب بها، ومن ثم كان لها وقتان وللمغرب وقت واحد، ولعل ما ذكرناه في تفسير الصحيحة هو أحسن وجوه الحمل التي ذكروها في المقام.
ثانيهما: من ناحية الذيل وهو قوله(عليه السلام): «و وقت فوتها سقوط الشفق» فإنّه الصريح في انتهاء الوقت بسقوط الشفق، وتوافقه على ذلك جملة من الأخبار.
منها: صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«أنه سأله سائل عن وقت المغرب، فقال: إن اللََّه يقول في كتابه لإبراهيم:

{1}الوسائل 7: 316/ أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 3.

{2}الوسائل 4: 157/ أبواب المواقيت ب 10 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست