responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 109
هذا ومع الغض عن جميع ذلك فتصبح هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان جميعاً، فإنها صريحة في دخول كلا الوقتين بمجرد الزوال.
ثم إنه ربما يستدل لوقت الاختصاص بما في ذيل جملة من الأخبار من قوله(عليه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه»{1}بدعوى أن المنسبق من هذا التعبير أنّ وقت هذه قبل هذه.
و لكنه كما ترى للتصريح في صدرها بدخول الوقتين معاً بمجرد الزوال فكيف ينسجم ذلك مع الدعوى المزبورة، بل لا ينبغي التأمل في أن النظر في تلك العبارة معطوف إلى حيثية الترتيب لا غير، ولزوم مراعاته بين الصلاتين. إذن فالقبلية ملحوظة بين نفس الصلاتين لا بين وقتيهما.
و المتحصل‌من جميع ما تقدم: أن القول بالاختصاص بالمعنى المنسوب إلى المشهور لا أساس له، وربّ شهرة لا أصل لها. هذا كله من حيث مبدأ الوقت وأوّله.
و أما من حيث آخره: فإن أُريد من اختصاص مقدار أربع ركعات من منتهى الوقت بالعصر أنّ من لم يكن آتياً بالظهرين يتعين عليه حينئذ صرف الوقت في العصر، فحق لا محيص عنه وسيأتي الكلام عليه إن شاء اللََّه تعالى.
و إن أُريد به عدم صلاحية الوقت لوقوع الظهر فيه حتى لو كانت الذمة فارغة عن صلاة العصر لتقديمها نسياناً أو خطأً، بل لو صلاها حينئذ كانت قضاء لخروج وقتها، فهذه الدعوى لا سبيل إلى إثباتها بوجه، بل إن مقتضى‌

{1}الوسائل 4: 126/ أبواب المواقيت ب 4 ح 5، 20، 21.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست