responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 106
للاشتراك، أو بخصوص الظهر وهو المطلوب{1}.
و هذا الاستدلال كما ترى من مثله(قدس سره)عجيب جدّاً، إذ غاية ما يترتب عليه تعين إتيان الظهر أول الوقت عند الذكر، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، وإنما الكلام في مثل النسيان ونحوه كالفرض المتقدم، فإنه على القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذاك الوقت إلا لخصوص الظهر تكون العصر فيه باطلة، بخلافه على القول بالاشتراك، وهذا الدليل أجنبي عن ذلك، فهذا الوجه أيضاً غير وجيه.
الثالث‌و هو العمدة: الروايات، وهي منحصرة في مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس»{2}.
و عنه أيضاً بهذا المضمون في العشاء{3}.
و هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في مذهب المشهور إلا أنها مرسلة غير قابلة للاستدلال بها. وما يقال من انجبارها بعمل المشهور فيه منع صغرى وكبرى كما عرفت مراراً.
و من العجيب ما ذكره شيخنا الأنصاري(قدس سره)في أول صلاته‌{4}ما معناه: أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إرسالها غير قادح فيها، وذلك لأن في سندها الحسن بن علي بن فضال، وقد ورد في بني فضال عنه‌

{1}المختلف 2: 34.

{2}الوسائل 4: 127/ أبواب المواقيت ب 4 ح 7.

{3}الوسائل 4: 184/ أبواب المواقيت ب 17 ح 4.

{4}كتاب الصلاة 1: 36.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست