responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 6
إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.

_______________________________

صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة(الفريضة)بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير(أو نسيان)أو نقصان»{1}.
حيث دلّت على أن غسل الجمعة مستحب بقرينة أن إتمام الفريضة في الجملات السابقة إنما كان بالأمر المستحب، فيستفاد منها أن المراد بكونه واجباً هو كونه ثابت الاستحباب في الشريعة المقدّسة.
و فيه: أنّا لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف أسنادها بالحسين بن خالد، لعدم توثيقه في الرجال.
و منها: ما نقله في البحار عن كتاب جمال الأُسبوع لابن طاوس في حديث رواه فيه بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أنه قال لعلي(عليه السلام)في وصيّته: «يا علي.... فاغتسل في كل جمعة، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فإنه ليس شي‌ء من التطوع بأعظم منه»{2}.
و دلالتها على المدعى قاصرة، لأن التطوع بمعنى ما يؤتى به بالتطوع والاختيار وهذا لا ينافي الوجوب. على أن سندها ضعيف بأبي البختري وهب بن وهب، فإنه قيل في حقه أكذب البرية. فالمتحصل: أن مقتضى الأخبار الواردة في نفسها هو الوجوب.

{1}الوسائل 3: 313/ أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 7. وقد بنى على وثاقة الحسين بن خالد في المعجم 6: 249/ 3390 فلاحظ.

{2}المستدرك 2: 502/ أبواب الأغسال المسنونة ب 3 ح 9، بحار الأنوار 78: 129/ 18، جمال الأُسبوع: 366.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست