واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «...وغسل المباهلة واجب»{1}و
هي وإن كانت موثقة بحسب السند إلّا أنها أجنبية عن المدعى، لأنها إنما تدل
على أن لنفس المباهلة غسلاً، ولا تدل على أن الغسل ليوم المباهلة، وقد ورد
في بعض الأخبار الأمر بالمباهلة والاغتسال لأجلها. إذن لا دليل على
استحباب الغسل ليوم المباهلة.
ثم إن في كون المباهلة أي يوم خلاف بينهم(قدس سرهم)، وإنما ورد كونها اليوم
الرابع والعشرين من ذي الحجة في رواية المصباح المتقدمة التي عرفت ضعفها.
(1)و قد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال:
«صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم»{2}.
و لكنها ضعيفة السند لوجود أحمد بن هلال والحسين بن أحمد، وهو مهمل والظاهر
أنه الحسن بن أحمد، لأنه الذي تعرضوا له في الرجال دون الحسين، إلّا أنه
مجهول الحال أيضاً.
و لا يخفى أن الرواية راجعة إلى ليلة النصف، والماتن متعرض لغسل يوم النصف.
(2)لم ترد في ذلك رواية بالخصوص، نعم بناء على استحباب الغسل في كل عيد
لا مانع عن الالتزام به في السابع عشر من ربيع الأوّل، لأنه أيضاً عيد
المسلمين، إلّا أنك عرفت أن ما يستفاد منه ذلك خبر ضعيف لا يمكن الاعتماد
عليه. (3)في الوسائل عن محمد بن الحسن في المصباح عن المعلى بن خنيس عن
الصادق(عليه السلام)في اليوم النيروز قال: «إذا كان يوم النيروز فاغتسل
والبس أنظف
{1}الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3.
{2}الوسائل 3: 335/ أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 1.