responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 433
و إذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

_______________________________

تمّ كتاب الطّهارة إلّا أنّ الأقوى على ما ظهر ممّا قدّمناه تعين الاستنابة عليه، لأنّ المباشرة إنّما هي معتبرة في حال التمكّن منها، وكفى بحرمة المس أن تكون مانعة عن المباشرة، إذ بها تكون المباشرة ممتنعة شرعاً، والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً، فتسقط شرطية المباشرة فيجب عليه الاغتسال والتوضي بالاستنابة.
و هكذا الكلام في كل مورد دار الأمر فيه بين التيمّم والطّهارة المائية مع التسبيب.
و السر فيه: أنّ مقتضى ما دلّ على حرمة المسّ على المحدث‌{1}ثبوت الحرمة على نحو الإطلاق، إذ لا مخصص لها في المقام كي نلتزم بعدم حرمة المس حينئذ، ومع ثبوت الحرمة لا يتمكّن المكلّف من الطّهارة المائية بالمباشرة، وبهذا يظهر عدم وصول النوبة إلى التيمّم لتمكّن المكلّف من الطّهارة المائية مع الاستنابة فيتعيّن عليه ذلك حينئذ، ولا يبقى لاحتمال وجوب التيمّم في حقّه مجال، كالمسألة المتقدمة فيما إذا كان الماء في المسجد وكان المكلّف جنباً ويستلزم اغتساله المكث في المسجد.
و لا يبقى لاحتمال سقوط الحرمة عن مسّ المحدث مجال كما ذهب إليه الماتن(قدس سره)، هذا كلّه إذا كانت الاستنابة مقدورة له.
و إذا لم تمكنه الاستنابة أو كانت حرجاً عليه في مورد فلا شبهة في انتقال الأمر إلى التيمّم، لأنّ حرمة المس ثابتة على وجه الإطلاق، ولا مخصص لها في المقام، ومعها تمتنع عليه الطّهارة المائية بالمباشرة أو الاستنابة فينتقل أمره إلى التيمّم لا محالة.

{1}الوسائل 1: 383/ أبواب الوضوء ب 12، 2: 214/ أبواب الجنابة ب 18.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست