responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 430
و الظاهر سقوط حرمة المس، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمّم، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شي‌ء عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم(1).

_______________________________

(1)تعرّض(قدس سره)في هذه المسألة إلى جهات: الجهة الاُولى: أن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيره ممّا يحرم مسّه على المحدث وجب عليه محوه، لأنّه وإن كان لا يصدق عليه المس الحرام، لأنّ المماسة تستدعي تعدّد الماس والممسوس وتغايرهما، ومع الاتحاد كما إذا كانت اللّفظة من عوارض الماس لم يصدق المس بوجه. إلّا أن مناط حرمة المس وملاكها كالمعية والاقتران أو غيرهما متحقق معه فلا بدّ من محوها.
و فيه: أنّ المتّبع إنّما هو ظواهر الأدلّة{1}و هي إنّما تقتضي حرمة المس غير المتحقق في المقام، ولا عبرة بالمناطات المستكشفة الظنيّة بوجه.
الجهة الثّانية: أنّ المحو إذا لم يكن ميسوراً للمكلّف أو قلنا بعدم وجوبه وأراد المكلّف أن يغتسل أو يتوضأ حرم عليه مسّها وإمرار اليد عليها حالهما، بل يتعيّن عليه أن يُجري الماء عليها بالصب والارتماس أو لفّ خرقة بيده والمس بها وغير ذلك ممّا لا يتحقق به المس، لأنّه محدث، ولا يجب عليه مسّها.
الجهة الثّالثة: إذا لم يمكن الغسل أو الوضوء إلّا بمسّها فقد قسمها(قدس سره)إلى صورتين:

{1}الوسائل 2: 214/ أبواب الجنابة ب 18.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست