responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 425
مباحاً إلى الإتيان بها مقدمة لارتكاب غير المحرم وفراراً عن المبغوض المحرم وهو المس حال الحدث، وهذا أمر راجح أيضاً ومقرب ونحو من الإضافة إلى الآمر سبحانه وهو كافٍ في صحّتها وعباديتها.
إذن لا فرق في عبادية الطهارات بين كون غاياتها مثل المس واجبة أو مستحبّة أو مباحة، هذا.
و قد يقال‌{1}: أن إتيان الطهارات الثلاثة مقدّمة للمس الواجب أو المستحب لا يوجب صحّتها وكونها عبادة، وذلك لأنّها ليست مقدمة للمس الواجب أو المستحب أو الجائز، ونعبِّر عنها بالجواز بالمعنى الأعم.
بل الطّهارة مقدمة لجواز المس بالمعنى الأعم إذ لولا كونها لم يكن المس جائزاً فلو أتى بها مقدمة للمس الجائز لم تصح إذ لا مقدمية لها للمس، بل لا بدّ من الإتيان بها لغاية أُخرى من غاياتها حتّى يكون متطهراً فيجوز له مس الكتاب العزيز حينئذ.
و يرده: أوّلاً: أنّ المستفاد من الأدلّة أن للمس قسمين وحصّتين: إمّا جائز بالمعنى الأعم أو غير جائز، والطّهارة مقدمة للحصّة الجائزة، فتكون الطّهارة قيداً للجائز ومقدمة له لا أنّها قيد للجواز، فلا مانع من الإتيان بالطّهارة لكونها مقدمة للحصّة الجائزة من المس.
و ثانياً: أن كون الطّهارة مقدمة للجواز دون الجائز أمر غير معقول في نفسه لأنّ الطهارات إذا كانت قيداً للوجوب أو الاستحباب أو الجواز لم يكن وجوب قبلها، وإذا لم تكن الطّهارة واجبة فيجوز للمكلّف تركها، إذ لا يجب عليه إيجاد ما هو مقدمة للتكليف، فأي داع للمكلّف لإتيانه بها؟ فجعل الطّهارة قيداً ومقدمة للوجوب أي الجواز بالمعنى الأعم يفضي إلى عدم وجوب الطّهارة، ومع عدمها لا يجب المس، وهذا خلف لأنّ المفروض أنّ المس واجب.

{1}و القائل هو السيد الحكيم(ره)في المستمسك 4: 490.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست