responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 392
و إذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين(1)و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل‌[1]عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما.

_______________________________

وهذا في غير غسل الاستحاضة المتوسطة الّذي هو لا يغني عن الوضوء من دون كلام كما تقدم غير مرّة.
و أمّا إذا قلنا بعدم إغنائه عن الوضوء فيجب عليه تيممان أحدهما بدل عن الغسل والثّاني بدل عن الوضوء، فلو وجد ماءً يكفي لوضوئه بطل تيمّمه الّذي هو بدل الوضوء لتمكّنه من الماء بالنسبة إليه، ويبقى تيمّمه الّذي هو بدل الغسل بحاله، فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وإنّما يجب عليه تيمّم واحد بدلاً عن الوضوء.
و إذا فرضنا وجدانه ماءً يكفي لغسله فقط ولم يمكن صرفه في الوضوء لمانع تكويني أو شرعي كعدم رضا المالك بصرفه في غير الاغتسال، بطل تيمّمه الّذي هو بدل الغسل، وبقي تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضوء بحاله لعدم تمكّنه من الماء بالنسبة إليه فلو فقد الماء بعد ذلك لا يجب عليه إلّا تيمّم واحد بدل عن الغسل دون الوضوء، لبقاء التيمّم البدل عن الوضوء بحاله. المتيمِّم تيمّمين إذا وجد ماءً لأحدهما (1)إذا وجد ذلك هل يبطل كلا التيممين أو يبطل تيمّمه البدل عن الغسل؟ فيه احتمالان، فقد احتمل الماتن(قدس سره)ثانيهما ابتداءً ثمّ قوّى أوّلهما.
و الصحيح فيما فرضه الماتن(قدس سره)من تعين صرف الماء حينئذ في الاغتسال هو الحكم ببطلان التيمّم البدل عن الغسل، وذلك لأنّ المكلّف وإن كان في نفسه‌

_______________________________________________________

[1]هذا الاحتمال قوي في غير الاستحاضة المتوسطة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست