responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 385
نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها(1)

_______________________________

وأمّا إذا كان بعد الركوع فقد استشكل(قدس سره)في إلحاق ارتفاع بقيّة الأعذار المسوغة للتيمم بوجدان الماء، ولعله من جهة أنّ الحكم بعدم البطلان إذا وجد الماء بعد الركوع حكم على خلاف القاعدة، فإنّها تقتضي البطلان مطلقاً، وإنّما خرجنا عنها في خصوص وجدان الماء بعد الركوع بالنصوص ويبقى ارتفاع بقية الأعذار مشمولاً للقاعدة.
و لكن الصحيح هو الإلحاق وذلك: أمّا أوّلاً: لما قدّمناه من أنّ المراد من وجدان الماء وفقدانه هو التمكّن من استعماله الأعم من التمكّن العقلي والشرعي وعدمه. ومن هنا قلنا إنّ المراد بإصابة الماء في الأخبار هو التمكّن من استعماله في مقابل عدم الوجدان في الآية المباركة الّذي هو بمعنى عدم التمكّن من استعمال الماء.
و أمّا ثانياً: وهو العمدة، فلأجل التعليل الوارد في الصحيحة المتقدمة لزرارة وهو قوله(عليه السلام): «لمكان أنّه دخلها وهو على طهر بتيمم»{1}.
و قد قدمنا أنّه حكم كبروي، ومقتضى كليته أن كل من دخل في صلاته متطهراً بتيمم يمضي في صلاته ولا أثر لارتفاع العذر في أثنائها، نعم خرجنا عن إطلاقه فيما إذا ارتفع العذر قبل الركوع بالأخبار المتقدمة، وأمّا بعده فمقتضى التعليل عدم الفرق بين وجدان الماء وارتفاع غيره من الأعذار. زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت‌ (1)إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة، فإنّه في الحقيقة معذور عن الطّهارة المائية ووظيفته التيمّم وهو متيمم على الفرض.

{1}الوسائل 3: 382/ أبواب التيمّم ب 21 ح 4. وقد تقدّمت في ص378.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست