responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 382
ينتقض بوجدان الماء الّذي مقتضاها أنّ المتيمِّم لو وجده قبل الفراغ من العمل المشروط بالطّهارة ولو بجزء بطل تيمّمه ووجب عليه استئنافه مع الوضوء أو الاغتسال، وأدلّة عدم البطلان بوجدان الماء بعد الركوع خاصّة بالصلاة ولا تأتي في الطواف ونحوه.
إلّا أن مقتضى الأدلّة الواردة في الطواف وأنّ الطائف لو أحدث في أثنائه يفصّل بين ما إذا صدر منه الحدث غير الاختياري قبل الشوط الرّابع استأنف طوافه من الابتداء، وبين ما لو أحدث بعده فيحصّل الطّهارة ويشرع من حيث قطع‌{1}هو التفصيل في المقام أيضاً، لدلالة الأدلّة على انتقاض التيمّم عند وجدان الماء وكونه محدثاً بعد وجدانه، ومعه لو وجده قبل الشوط الرّابع استأنف طوافه ولو وجده بعده توضأ أو اغتسل واستأنف الأشواط من حيث قطعها.
و لعلّ الماتن(قدس سره)إنّما أفتى بما تقتضيه القاعدة، وإلّا فبالنظر إلى ما ذكرناه لا مناص من التفصيل.
ثمّ إن محل الكلام في الطائف المتيمِّم الّذي يجد الماء أثناء طوافه ما إذا كان متيمماً بتيمم صحيح كما لو تيمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء، أي لغير الطواف من الغايات كالصلاة إذا تيمّم لأجلها وصلّى لعدم وجدانه الماء في وقت الصلاة ثمّ بعد انقضاء وقتها أراد أن يطوف فوجد الماء أثناء طوافه، لما مرّ من أنّ المتيمِّم لغاية يباح له الدخول في جميع الغايات المترتبة عليه إلّا بالتيمّم لضيق الوقت، لأنّه حينئذ فاقد للماء بالإضافة إلى الصلاة وحسب، وهو واجد للماء حال التيمّم بالإضافة إلى غير الصلاة فلا يسوغ له الدخول في غيرها من الغايات.
و هذه الصورة هي الّتي قلنا إنّه لا يبعد التفصيل فيها بين ما إذا وجد الماء بعد التجاوز عن نصفه المتحقق بإتمام الشوط الرابع ومن هنا عبّروا بإتمام الشوط الرابع وبالتجاوز عن نصفه فيجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويتم طوافه من حيث قطع‌

{1}الوسائل 13: 378/ أبواب الطواف ب 40.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست