responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 379
التعليل في الرواية ومعناه: أن من دخل في الصلاة عن طهر بتيمم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده، وهو بمثابته.
و لا شبهة في أن مثله قابل للتقييد، وليست العلل الشرعية كالعلل العقلية غير قابلة للتخصيص، فانّ الدور إذا قام البرهان على استحالته لم يمكن تخصيصه بوقت دون وقت كالليل مثلاً، فان حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وأمّا العلل الشرعية فتخصيصها أو تقييدها بمكان من الإمكان.
و ليعلم أنّ المراد من أنّ التعليل غير قابل للتخصيص أنّه آبٍ عنه إذا اُلقي على العرف لا أن تخصيصه غير ممكن ولا كلام في إبائه عن التقييد فلاحظ.
و النقض بالتعليل الوارد في الاستصحاب غير تام، إذ لا كلام في إمكانه كما مرّ. على أن محل الكلام فيما إذا علّل حكم في مورد وورد في ذلك المورد بخصوصه ما يتوهم تخصيصه، لا أن يرد حكم في مورد آخر قد يجتمعان ويخصص أحدهما. مع أنّه يمكن أن يقال فيه بالتقدّم بنحو الحكومة.
و قد وقع نظيره كثيراً، مثل التعليل الوارد في صحاح ثلاث لزرارة وردت في الاستصحاب كقوله(عليه السلام): «لأنّك كنت على يقين من وضوئك، ولا تنقض اليقين بالشك أبداً»{1}على اختلاف ألفاظه باختلاف الصحاح. مع أنّا خصّصناه بقاعدتي الفراغ والتجاوز فيما إذا شكّ بعد الصلاة أو في أثنائها.
و بالجملة: إنّ قوله(عليه السلام): «لمكان أنّه دخلها وهو على طهر بتيمم» بمثابة أن يقال: من دخل في صلاته بطهر عن تيمّم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده. وهو حكم قابل للتقييد، ومقتضى قانون الإطلاق والتقييد هو تقييد إطلاق تلكم الصحيحة بحسنة زرارة المتقدِّمة{2}الدالّة على أنّ الداخل في الصلاة بطهر عن تيمّم إذا وجد الماء قبل الركوع انتقضت طهارته وصلاته.

{1}الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1، 3: 477/ أبواب النجاسات ب 41، 44 ح 1.

{2}في ص371.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست