responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 25
أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأُسبوع أيضاً، ولا دليل عليه.

_______________________________

المرسلة«إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء» وفي رواية ابن موسى(عليه السلام): «فان الماء غداً بها قليل» فالحكم مترتب على واقع القلّة أو الانعدام فلا بدّ من إحرازه بالعلم الوجداني أو التعبّدي، كما هو الحال في الروايتين لإخبار الإمام(عليه السلام)فيهما بالقلّة أو الإعواز وهو موجب للجزم واليقين.
الجهة الرابعة: هل يختص جواز التقدم بما إذا خيف أو أُحرزت القلّة في السفر أو يعمه والحضر أيضاً؟ الصحيح هو التعميم، لأن الروايتين وإن كانتا واردتين في السفر إلّا أن المورد لا يخصص، والموضوع فيهما هو الإعواز بلا فرق في ذلك بين السفر والحضر.
الجهة الخامسة: موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس هو إعواز الماء يوم الجمعة، وهل يجوز تقديم الغسل في يوم الأربعاء أو غيره من أيام الأُسبوع إذا تحقق الموضوع بأن خاف الإعواز أو أحرزه؟ الصحيح عدم المشروعية في غير يوم الخميس، وهو المطابق للقاعدة، لأن العبادات توقيفية، ولم يرد الترخيص في تقديمه إلّا يوم الخميس فنخرج عنها بهذا المقدار فقط، وأما في سائر الأيام فلا تقديم لعدم الدليل على الجواز.
و أمّا ما يتوهّم من أن العلة في جواز التقديم يوم الخميس هو الإعواز أو خوفه يوم الجمعة فإذا تحققت العلة في غير يوم الخميس جاز التقديم فيه أيضاً، ففيه أن العلّة هي خوف الإعواز أو إحرازه يوم الخميس لا مطلق الخوف أو الإحراز، فلا دليل على مشروعية التقديم في غير الخميس، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء لعدم القطع بعدم المشروعية واقعا.
الجهة السادسة: فيما لو تمكن من الماء يوم الجمعة بعد أن خاف الإعواز أو أحرزه‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست