فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل[1]و النسيان(1).
_______________________________
إذا جهل الغصبية أو نسيها(1)الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: أحدهما: في صورة الجهل بغصبية إحدى هذه المذكورات.
ثانيهما: في صورة نسيان الحرمة أو الغصبية في المذكورات.
المقام الأوّل: وقد أشبعنا الكلام فيه في مباحث الوضوء{1}و
قلنا إنّ المشهور هو صحّة الوضوء بالماء المغصوب عند الجهل به. إلّا أنّ
الصحيح عدم الفرق في بطلان الوضوء من الماء المغصوب بين العلم والجهل به،
وذلك لأنّ الوجه في البطلان عند العلم به ليس هو كون التصرف موجباً
لاستحقاق العقاب عليه حتّى يتوهّم صحّته فيما إذا لم يكن التصرف فيه موجباً
لاستحقاق العقاب للجهل بحرمته أو غصبيته، بل الوجه في بطلانه أنّه تصرف
مبغوض لدى الشارع والمبغوض لا يقع مصداقاً للواجب.
و من الظاهر أنّ الجهل لا يوجب سقوط الحرمة الواقعية، وإنّما هو مسوغ
للتصرف ظاهراً لأنّه عذر حال الجهل، ومع بقاء الحرمة الواقعية والمبغوضية
الواقعية كيف يكون العمل مصداقاً للواجب والمأمور به.
و بعبارة اُخرى: ليس أمثال تلك الصورة من موارد اجتماع الأمر والنهي ليحكم
بصحّتها عند الجهل بالحرمة لصدوره على وجه غير مستحق للعقاب، بل هي من
موارد النهي عن العبادة، وحيث إنّها مبغوضة واقعاً عند الجهل بحرمتها فلا
مناص من الحكم ببطلانها ولو مع الجهل بالحال، لأنّ المبغوض والمحرم لا يقع
مصداقاً للمأمور به، والتخصيص واقعي.
نعم ادعوا الإجماع على صحّة الوضوء مع الجهل بالغصبية. وقد أجبنا عنه
في