responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 208
و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه(1)و إلّا وجب ودخل في القسم الأوّل، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث: الأُولى: الأرض مطلقاً غير المعادن. الثّانية: الغبار. الثّالثة: الطين.

_______________________________

جواز التيمّم بالطين‌ (1)للنصوص المعتبرة الدالّة على ذلك مثل صحيحة رفاعة المتقدمة حيث ورد في ذيلها: «و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه». وصحيحتي زرارة«و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه. إذا كنت في حال...»{1}و غيرها، وهذا ممّا لا إشكال فيه.
و إنّما الكلام في أنّ الطين في طول الغبار أو أنّه في عرضه.
قد يقال بأنّهما في عرض واحد استناداً إلى ما رواه زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)قال«قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمّم فإنّه الصعيد، قلت: فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء، قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللّبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلِّي»{2}.
نظراً إلى أنّه(عليه السلام)جوّز التيمّم بالطين إذا قدر على النزول وإلّا فبالغبار فلا تقدم للغبار على الطين.
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة السند بأحمد بن هلال، وقد وردت طعون كثيرة فيه. مع أنّ الأخبار الدالّة على أنّه يتيمّم بالغبار أوّلاً وإلّا فبالطين كثيرة معتبرة، وهي ممّا اشتهر بين الأصحاب، والرواية من الشاذ الّذي لا يعبأ به في قبال الأخبار المشهورة هذا.
على أنّها بحسب الدلالة قابلة للمناقشة أيضاً، لاحتمال أنّها تبين حكم شخصين‌

{1}الوسائل 3: 353/ أبواب التيمم ب 9 ح 2، 3.

{2}الوسائل 3: 354/ أبواب التيمّم ب 9 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست