responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 168
يقتضي النهي عن الغسل أو الوضوء، والمحرم والمنهي عنه لا يقع عبادة لأنه مبغوض. إلّا أنّا لا نلتزم بكون الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه، بل كلا الضدّين مأمور بهما على وجه الترتب كما حققناه في محلِّه‌{1}.
الصورة الثالثة: ما إذا كان المكلف جاهلاً بالضيق وقد أتى بالوضوء أو الغسل بقصد المقدمية للصلاة. وقد ذكر الماتن(قدس سره)أنهما محكومان بالبطلان، لأن ما قصده من المقدمية للصلاة لا واقع له، وما له واقع من المحبوبية النفسية أو المقدمية لسائر الغايات ليس مقصوداً له.
و لكن الصحيح صحّة الغسل والوضوء في هذه الصورة أيضاً، لأن المطلوب في العبادات أمران: الإتيان بذات العمل، وإضافته إلى اللََّه سبحانه نحو إضافة. وكلا الأمرين واقع ومتحقق في المقام، غاية الأمر أنه تخيل أن الإضافة والمقربية من جهة أنهما مقدمتان للصلاة، وأخطأ في هذا الخيال، فان إضافتهما ومقربيتهما إنما هي من جهة المحبوبية الذاتية أو سائر الغايات، وهو خطأ في التطبيق وتخلف في الداعي وهو لا يوجب البطلان.
نعم لو قلنا بما التزم به الماتن(قدس سره)في مبحث الوضوء{2}من أن الوضوء والغسل أمران قابلان للتقييد، وأتى بهما المكلف بقيد كونهما مقدمة للصلاة لا بدّ من الحكم ببطلانهما، إذ لا واقع لما أتى به لعدم كونهما مقيدين بذاك القيد.
إلّا أنّا ذكرنا أن الوضوء والغسل طبيعة واحدة وشي‌ء فأرد لا يقبل التقييد، وإنما يمكن فيهما تخلف الداعي والخطأ في التطبيق ومعه لا بدّ من الحكم بصحتهما.
فتحصل: أن الغسل أو الوضوء محكومان بالصحّة على جميع التقادير المذكورة سوى ما وقع على وجه التشريع.
إلى هنا نختم الكلام في هذا الجزء حامدين مصلِّين، ونشرع الجزء العاشر من المسألة(30)التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء...إن شاء اللََّه.

{1}محاضرات في أُصول الفقه 3: 94.

{2}في الثامن من شرائط الوضوء قبل المسألة[560].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست