responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 12
إذا لم يأت به قبل الزوال يأتي به بعد الزوال وإلّا فيقضيه يوم السبت.
على أن الرواية ضعيفة سنداً وإن عبّر عنها في الحدائق بالموثقة{1}، والظاهر أنه من جهة بنائه على أن الراوي جعفر بن عثمان الرواسي الثقة، إلّا أنه مما لا قرينة عليه لأنه مردد بين الموثق والضعيف‌{2}.
و يحتمل أن يكون توثيقه الرواية من جهة أن الراوي عنه هو ابن أبي عمير، نظراً إلى أنه لا يروي إلّا عن ثقة، وفيه: ما قدّمناه مراراً من أنه ونظراءه قد رووا عن غير الثقة أيضاً فلا يتم ما ذكروه من الكلية.
و منها: موثقة عبد اللََّه بن بكير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فان فاته اغتسل يوم السبت»{3}.
و تقريب الاستدلال بها أن مفروض السؤال من ابن بكير لا بدّ أن يكون هو فوت الغسل عنه قبل الزوال، وإلّا فلا معنى لقوله(عليه السلام): «يغتسل ما بينه وبين الليل» ومعه تدل الموثقة على المدعى، وذلك لأن السائل اعتقد أن الرجل حيث لم يأت بالغسل قبل الزوال فقد فاته الغسل، والفوت إنما يتحقق بانقضاء وقت العمل والإمام(عليه السلام)لم يردعه عن هذا الاعتقاد، بل أقره عليه وأفاده بأنه لو فاته قبل الزوال فليأت به بعده وإن فاته ففي يوم السبت.
و فيه: أن مفروض سؤاله في الموثقة وإن كان لا بدّ أن يكون هو عدم الإتيان به قبل الزوال كما ذكر إلّا أنه لا دلالة في الموثقة على الإمضاء وعدم الردع، بل هي دالّة على الردع عنه، فكأنه ذكر(عليه السلام)أنه إذا لم يأت بالغسل قبل الزوال لم يفته الغسل المأمور به بل يأتي به بينه وبين الليل وإلّا ففي يوم السبت، وليس في كلامه‌

{1}الحدائق 4: 229.

{2}الذي يظهر من السيد الأُستاذ(دام ظلّه)في المعجم 5: 47 أنّ جعفر بن عثمان منصرف إلى الرواسي الثقة فيبقى إشكال الدلالة فقط.

{3}الوسائل 3: 321/ أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست