responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262

معنى الاشتراط

إذن يقع الكلام في معنى الاشتراط فنقول: إن معناه في الأُمور الجزئية حسبما يقتضيه الاستقراء والارتكاز أحد أمرين على سبيل منع الخلو: أحدهما: تعليق الالتزام بالمعاملة، وعدم الرجوع فيها على تحقق الشرط في الخارج، وهذا كما في اشتراط كون الفرس من جياد الخيل أو الكتاب المعيّن من طبعة كذا، وغير ذلك من الأوصاف والقيود الخارجة عن الاختيار، فإن معنى اشتراطها حسبما يفهمه العرف بارتكازهم أن التزامي بالبيع معلّق على كون الفرس كذا أو الكتاب من طبعة كذا، فعند التخلّف يثبت للمشروط له الخيار في الالتزام بالمعاملة وفسخها.
ثانيهما: تعليق أصل الالتزام المعاملي على التزام الطرف الآخر بتحقق الشرط في الخارج لا على وجوده خارجاً وهذا كما في الموارد الّتي لا يجري فيها الخيار، كما إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن يكون اختيار المسكن بيدها فإن النكاح لا يجري فيه الخيار، فمعنى الاشتراط فيه أن التزام الزوجة بالنكاح والزوجية معلّق على التزام الزوج بأن يكون اختيار المسكن بيدها، فالزوج بقوله قبلت، يبرز أمرين أحدهما التزامه بأصل الزواج، وثانيهما التزامه بالعمل في الخارج، وليست نتيجته الخيار عند تخلّف الزوج عمّا التزم به في المعاملة، فإن النكاح كما مرّ مما لا يجري فيه جعل الخيار عند العقلاء ولا في الشريعة المقدسة بل ولا في الأديان السابقة، فالاشتراط في مثله ليس بمعنى التعليق في الالتزام بالمعاملة، وإنما هو من التعليق في أصل الالتزام المعاملي. ومثل هذا التعليق غير مضر بصحة العقد، لأنه تعليق على التزام الطرف الآخر لا على وجود الشرط في الخارج نظير التعليق في الإيجاب لأنه من التعليق على قبول المشتري للالتزام المعاملي. وهذا بخلاف الصورة المتقدمة، لأن كون الفرس أو الكتاب من جياد الخيل أو من طبعة النجف أمر خارج عن الاختيار ولا معنى للالتزام بما هو غير مقدور للملتزم، فما قدّمناه لا يأتي إلّا فيما هو داخل تحت الاختيار. وهذان قسمان ولا يخلو أمر الاشتراط من أحدهما.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست