responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
بالمقدار الّذي هو محل الابتلاء غالباً(1)نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صحّ عمله‌[1]و إن لم يحصل العلم بأحكامهما(2).

_______________________________

إذن لا بدّ من تعلّم مسائل الشك والسهو لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب. (1)لا وجه لاعتبار الغلبة في الابتلاء، فإن المدار في وجوب التعلّم هو العلم بالابتلاء أو احتماله، بلا فرق في ذلك بين كون المسألة مورداً لابتلاء الناس غالباً وعدمه، فالتقييد بذلك في غير محلّه. نعم، لا يختص وجوب التعلّم بموارد العلم بالابتلاء لوجوبه مع الاحتمال أيضاً كما عرفت. (2)قد اتضح مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة أن تعلم المسائل الّتي يبتلى بها المكلف علماً أو احتمالاً أمر واجب بالوجوب الطريقي، إما لوجوب دفع الضرر المحتمل أو لإطلاقات الأخبار كما مرّ، إلّا أن ذلك من حيث الوجوب وكون ترك التعلّم موجباً لاستحقاق العقاب على مخالفة الواقع. وأما من حيث الصحة والبطلان فالمدار فيهما على مطابقة الواقع ومخالفته، مثلاً إذا فرضنا أن المكلف ترك التعلّم قبل الوقت ولم يكن متمكناً منه بعد دخوله ولا من الامتثال الإجمالي والاحتياط، وبالأخص إذا كان مطمئناً بعدم الابتلاء بالمسائل الّتي لم يتعلّم حكمها، إلّا أنه ابتلي بها في وقت العمل وبنى على أحد طرفي الشك والاحتمال وأتمّ صلاته رجاءً وكان عمله هذا مطابقاً للواقع، حكمنا بصحة صلاته فإنه لا يعتبر في العبادة إلّا الإتيان بها مضافاً إلى اللََّه والمفروض أنها قد أُتيت كذلك فلا مجال لتوهّم بطلانها من جهة ترك التعلّم، فلو ظنّ أنه قد ركع ولم يعلم أن الظن حجة في أفعال الصلاة كالركعات إلّا أنه بنى على عدم الاعتبار وأتى بالركوع رجاءً وأتمّ صلاته، وانكشف بعد هذا أن فتوى مقلّده أيضاً عدم الاعتناء بالظن في الأفعال صحّت صلاته كما مرّ.

_______________________________________________________

[1]بل يصح مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقق الابتلاء به خارجاً، أو تحقق ولكنه قد أتى بوظيفة الشك أو السهو رجاءً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست