responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240
إحداهما: مرسلة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة{1}«إذا كان ظاهره مأموناً جازت شهادته». نظراً إلى أن كون الظاهر مأموناً بمعنى كونه مطابقاً للواقع فحسن الظاهر إنما يكشف عن العدالة إذا حصل لنا الوثوق بكونه مطابقاً للواقع، وهذا معنى كشف الظاهر عن الملكة علماً أو ظنا.
و ثانيتهما: ما رواه الكليني بإسناده عن أبي علي بن راشد قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السّلام)إن مواليك قد اختلفوا فأُصلي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه»{2}و في رواية الشيخ«إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته». لدلالتها على عدم جواز الصلاة إلّا خلف من يوثق بدينه، ومعه لا يكون حسن الظاهر كاشفاً عن العدالة إلّا إذا علمنا أو ظننا كونه مطابقاً للواقع وإلّا كيف يحصل الوثوق بدينه.
و لا يمكن المساعدة على شي‌ء من الروايتين.
أما الرواية الأُولى فلأنها ضعيفة السند بإرسالها، وقاصرة الدلالة على المدعى حيث إن المأمونية جعلت وصفاً لظاهر الرجل، ومعنى ذلك أن يكون ظاهره ظاهراً موثوقاً به بأن يرى عاملاً بالوظائف الشرعية مرتين أو ثلاثاً أو أكثر ليظهر حسن ظاهره وعدم ارتكابه المعاصي والمحرمات، فإن ذلك لا يظهر برؤيته كذلك مرة واحدة. وليست المأمونية صفة لواقعة كي نطمئن أن ظاهره مطابق للواقع وغير متخلف عنه.
و أما الرواية الثانية فلأنها أيضاً ضعيفة السند بسهل بن زياد الواقع في كلا طريقي الكليني والشيخ، وما ذكره بعضهم من أن الأمر في سهل سهل ليس بشي‌ء، بل الأمر في سهل ليس بسهل على ما مرّ منا غير مرّة فلاحظ. وبمضمون هذه الرواية روايتان تركنا التعرض لهما لضعفهما من حيث السند. كما أنها قاصرة الدلالة على المدعى، إذ المراد بالوثوق بدين الرجل هو أن يكون الإمام، إمامياً اثنى عشرياً للروايات المانعة عن الصلاة خلف المخالفين، وفي بعضها أنهم عنده(عليه السّلام)بمنزلة الجدر{3}و لم‌

{1}راجع ص219.

{2}وسائل الشيعة 8: 309/ أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 2.

{3}وسائل الشيعة 8: 309/ أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست