responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 241

طرق ثبوت العدالة

و تثبت بشهادة العدلين‌[1](1)

_______________________________

يرد منه أن يكون ظاهره مطابقاً للواقع.
و أما الوثوق بالأمانة كما في رواية الشيخ فلأنه لم يؤخذ في موضوع جواز الاقتداء بما أنه صفة نفسانية خاصة، للقطع بجواز الصلاة خلف من ثبتت عدالته بالبينة أو بالاستصحاب مع عدم اطمئنان النفس بعدالة الإمام. إذن المراد بالوثوق بالأمانة هو الطريق الكاشف عن أمانته وإن كان غير الوثوق ومعه تكون الأخبار المتقدمة الدالة على أن حسن الظاهر طريق تعبدي في استكشاف العدالة، حاكمة على هذه الرواية لدلالتها على أن الأمانة والعدالة لا ينحصر استكشافهما بالوثوق.
فالمتحصل: أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة في نفسه. وإن لم يكن فيه أي كشف عن الملكة علماً أو ظنا. طرق ثبوت العدالة (1)لما تقدّم‌{1}من أن البينة بمعنى شهادة العدلين وإن لم يرد ما يدل على اعتبارها بالخصوص، إلّا أنها حجة عقلائية أمضاها الشارع بعمله، لما بيّناه في البحث عمّا يثبت به الاجتهاد والنجاسة من أن البينة بمعنى ما يتبيّن به الشي‌ء، وقد استعملت بهذا المعنى في غير واحد من الآيات المباركة، وورد عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أنه إنما يقضي بالأيمان والبينات، أي بمطلق ما يتبيّن به الشي‌ء لأنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قد طبّق البينة عليها في المرافعات وعمله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)هذا يكشف عن حجية البينة بالمعنى المصطلح عليه، إلّا في موارد دلّ الدليل فيها على عدم اعتبارها، كما في الزنا والدعوى على الميت إذ البينة إنما تعتبر فيهما بضميمة شي‌ء آخر ولا يكفي فيهما من دون ضميمة.
فالمتحصل: أن البينة المصطلح عليها حجة ببناء العقلاء الّذي أمضاه الشارع كما

_______________________________________________________

[1]تقدم أنه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلاً.

{1}راجع ص173.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست