responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
على غير البالغ كصدقها على البالغين.
و استبعاد أن يكون المقلّد للمسلمين صبياً مراهقاً إذا كان واجداً لسائر الشرائط مما لا وقع له، كيف ومن الأنبياء والأوصياء(عليهم أفضل السّلام)من بلغ مرتبة النبوة أو الإمامة وهو صبي، فإذا لم تكن الصباوة منافية للنبوة والإمامة فلا تكون منافية للمرجعية أبداً.
و لم نستفد من مذاق الشارع أن تصدي غير البالغ للإفتاء والمرجعية أمر مرغوب عنه في الشريعة المقدسة.
و أما ما ورد من أن«عمد الصبي وخطأه واحد»{1}و أنه«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»{2}فهما أجنبيان عن محل الكلام، إذ المراد من أن عمد الصبي خطأ على ما ورد في ذيل الرواية الأُخرى‌{3}بهذا المضمون: «أن ديته في القتل خطأ على عاقلته» وليس معناه أن كل ما صدر عن الصبي فهو بحكم الخطأ في الشريعة المقدسة، بحيث لو تكلّم الصبي في أثناء صلاته متعمداً لم تبطل صلاته بناء على شرعية عبادته لأنه بحكم الخطأ. إذن الرواية أجنبية عن جواز التقليد من الصبي.
كما أن الرواية الثانية كذلك، لأن كون الصبي مرفوعاً عنه القلم، أي عدم كونه مؤاخذاً بأفعاله وتروكه، لا يقتضي عدم جواز تقليده والحكم ببطلان أقواله وعدم اعتبار فتاواه، على ما تعرضنا للروايتين في التكلم على شرائط المتعاقدين‌{4}و ذكرنا أن كون عمد الصبي خطأ وكونه مرفوعاً عنه القلم لا يقتضيان بطلان أقواله وأفعاله حتى يحكم ببطلان ما أوجده من العقود والإيقاعات.
إذن لم يثبت عندنا ما يمنع عن السيرة العقلائية بوجه، فإن كان عدم جواز التقليد من الصبي مورداً للتسالم والإجماع القطعي فهو، وإلّا فلا مانع من الرجوع إليه في التقليد إذا كان واجداً لبقية الشرائط المعتبرة في المقلّد، وحيث لا سبيل لنا إلى إحراز

{1}وسائل الشيعة 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 2.

{2}مضمونها في وسائل الشيعة 1: 45/ أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

{3}وسائل الشيعة 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 3.

{4}مصباح الفقاهة 3: 393.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست