responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177

شروط المرجع‌

(22)مسألة 22: يشترط في المجتهد أُمور: البلوغ(1).

_______________________________

هذه الصورة فبما أنه غير متمكن من الاحتياط لم يجب عليه إلّا العمل بفتوى أحدهما لعدم تكليفه بالاحتياط لتعذره ولا ترتفع عنه الأحكام لتنجزها عليه بالعلم الإجمالي، فلا مناص إلّا من اتباع إحدى الفتويين، فإذا احتمل أو ظن بأعلمية أحدهما دار أمر المكلف بين التعيين والتخيير، وقد تقدم أن العقل يستقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه، للعلم بأنه معذّر على كل حال ومعذّرية الآخر غير محرزة.
و بما سردناه اتضح أن الظن بالأعلمية أو احتمالها إنما يكون معيّناً لتقليد من ظن بأعلميته أو احتمل إذا لم يتمكن من الاحتياط دون ما إذا كان متمكناً منه، فما أفاده الماتن في المقام لا يمكن المساعدة على إطلاقه. كما أن ما أفاده في المسألة الثامنة والثلاثين من أن المكلف في تلك المسألة إذا لم يتمكن من الاحتياط تخير بينهما وإذا أمكنه فالأحوط هو الاحتياط، لا يمكن المساعدة على إطلاقه أيضاً لما عرفته من أن المكلف إنما يتخيّر بينهما عند عدم التمكن من الاحتياط، إذا لم يظن أو لم يحتمل أعلمية أحدهما، وإلّا فالمتعيّن تقليد المظنون أو المحتمل أعلميته، هذا كلّه مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى.
و أما إذا لم يعلم المخالفة بينهما، فقد مرّ أنه لا يجب تقليد معلوم الأعلمية وقتئذٍ فضلاً عن المظنون أو المحتمل أعلميته. شرائط المرجعية للتقليد قد اشترطوا في من يرجع إليه في التقليد أُموراً: 1-البلوغ: (1)لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ، بل مقتضى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم عدمه لعدم اختصاصها بما إذا كان العالم بالغاً بوجه، فإذا كان غير البالغ صبياً ماهراً في الطبابة لراجعه العقلاء في معالجاتهم من غير شك، كما أن الإطلاقات يقتضي الجواز لصدق العالم والفقيه وأهل الذكر ونحوها
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست