responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 476
لانتفاء الموضوع، ورابعاً: أنّ القدر المتيقن هو رفع الحكم التكليفي، وأما إثبات غيره من الأحكام الوضعية فلا دلالة فيها على ذلك.

وأما الاستدلال بصحيحة أبي الصباح الكناني في قوله عليه السلام : (ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين فأنتم فيه في سعة) [1] على الإجزاء فغير تام، لأنّ الرواية واردة في مقام ما يلزم منه الضيق وعدمه، وموضوعه الفعل لا الترك، فما يلزم منه ترك الواجب غير مشمول للسعة، والرواية لا تدل عليه، وبناء على هذا فالعمل الناقص لا يكون مورداً للرواية، مضافاً إلى أن مورد الرواية هو الحلف فيكون المدلول هو رفع الحكم تكليفاً لا الرفع من جميع الجهات، ولذلك لو كان الأمر ـ مثلاً ـ يرتبط بالكفارة فلا يشمله الرفع.

الثالث: الروايات الدالة على أنّ العمل بالتقية عمل بالدين، وأنه من

الدين، وحينئذ لا حاجة إلى الإعادة أو القضاء، لأنّ ما أتى به على طبق التقية هو من الدين.

وناقش في هذا: بأنّ الدلالة تامة لو كان المراد أنّ العمل من الدين أي نفس ما أتى به هو من الدين، وحينئذ لابدّ من الحكم بالصحة والإجزاء، أما إذا كان المراد هو أنّ الاتقاء من الدين، والعمل هو مقدمة يتحقق به الاتقاء، فالاتقاء من الدين، لا أنّ العمل هو من الدين، وبناء على هذا الاحتمال ـ وهو احتمال قوي ـ فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات.

والحاصل: أنّ الروايات التي استدل بها على الإجزاء لا دلالة فيها على ذلك، مضافاً إلى أنّ القاعدة لا تقتضي الإجزاء، نعم إذا قام الدليل الخاص كالأمر ـ مثلاً ـ بالإتيان بالمانع أو ترك الجزء إذا أمر به بخصوصه فلا إشكال في صحة ما أتى به والاكتفاء به ولا حاجة معه إلى الإعادة أو القضاء، وأما إذا لم يكن مورداً


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ باب ١٢ من أبواب الأيمان الحديث ٢ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست