responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 444
لأنّ الإمام عليه السلام قال: (لا يفعل) وهكذا بالنسبة إلى رواية الخصال فإنّ حديث الأربعمائة جله آداب وسنن وبيان حكمة التشريع ولم يرد فيه واجبات، وإن ورد فهو قليل جداً، مضافاً إلى ذكر بعض المحرمات فيمكن القول بأنّ الرواية ظاهرة في الكراهة وخصوصاً عند التشبه بالمجوس فإنّ فيه حزازة من هذه الناحية.

والحاصل: أنّ هاتين الروايتين ليستا صريحتين في الحرمة وتلك الروايات واضحة الدلالة في الكراهة فحينئذ يجمع بينهما بالحمل على الكراهة، وبها قال المحقق كما تقدم، ونسب صاحب البحار إلى العلامة القول بالتوقف في المنع[1] ، ومال إليه صاحب الحدائق[2] ، وهكذا السيد الأستاذ[3] فإنهم قالوا بالكراهة، وإن كان الأقوى عدم التكفير وادعي نقل الإجماع على ذلك.

هذا بالنسبة إلى أصل المسألة.

وأما علاقة المسألة بالتقية: فعلى القول بالكراهة لا مجال للبحث لأنّ التكفير حينئذ جائز وإن كان مكروهاً، وأما على القول بالحرمة فأدلة التقية تشمله فيكون واجباً ومخالفته تكون حراماً فإذا لم يتق المصلي وصلى بلا تكفير فهل تكون الصلاة صحيحة أو لا؟

ذهب صاحب العروة إلى أنّه مشكل[4] وإن كان الأقوى

هو الحكم بالصحة، والاحتياط بالإعادة، وجهة الإشكال تبتني على أمرين:

الأول: أن يكون الأمر بالتقية موجباً للنهي عن ضده.

الثاني: أنّ النهي هنا يوجب الفساد.

فإن تم هذان الأمران فهو وإلاّ فلا وجه للإشكال في الصحة، والمقام كذلك


[1] ـ بحار الأنوار ٨٤ : ٣٢٨ المطبعة الإسلامية.

[2] ـ الحدائق الناضرة ٩ : ١٣ طبعة النجف ١٣٨٢ هـ .

[3] ـ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ٤ : ٤٥٠ الطبعة الأولى.

[4] ـ نفس المصدر ص ٤٥٣ متن الطبعة الأولى.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست