نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح جلد : 1 صفحه : 445
فإنه أولاً: لا نهي في المقام، وثانياً: على فرض ورود النهي إلاّ أن التكفير أمر خارج عن الصلاة وغير داخل في الأجزاء والشرائط، نعم لو كان من الأجزاء والشرائط لأوجب البطلان، وثالثاً: أنّه ليس عملاً ماحياً لصورة الصلاة.
فالذي يظهر أن ترك التكفير حال التقية بناء على حرمته لا يوجب بطلان الصلاة والله العالم.
المسألة الرابعة: في السجود على غير الأرض
أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس.
وهي من المسائل الخلافية بين الخاصة والعامة.
فذهب العامة إلى عدم اعتبار شيء من ذلك ولم ينقل عنهم خلاف فيه.
وأما الخاصة فهم يعتبرون في صحة السجود أن يكون على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، وقد ادعي عليه الإجماع تحصيلاً ونقلاً متواتراً كما في الجواهر[1] ، بل يمكن أن يدعى أنّه من ضروريات المذهب، وتدل عليه روايات كثيرة قيل إنها متواترة.
وإنما وقع الخلاف بين الخاصة في بعض الموارد منها السجود على القطع والكتان، فقد نقل الإجماع على عدم جواز السجود عليهما كما في المختلف[2] ، ونسب إلى السيد المرتضى في كتابي الجمل والانتصار[3] ، ولكن نسب إليه في المسائل الموصلية القول بالكراهة[4] ، وكذا نسب إلى العلامة في النهاية[5] ،