responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 430
وقد وقع الخلاف بين العامة والخاصة في حكم هذه المسألة، فذهب

العامة إلى القول بالاستحباب[1] وذكروا في ذلك روايات عن النبيّ صلي الله عليه و آله استفادوا منها الاستحباب، إلاّ أنهم من جهة الالتزام العملي يأتون به على نحو الوجوب وكأنه شعار لهم، حتى أنّ جهلتهم يأتون به على نحو الجزئية.

وأما الخاصة فالمشهور عندهم أنّه لا يجوز الإتيان به، وهو مناف للصلاة ولذلك تشمله الحرمة التكليفية والوضعية[2] ، وقد نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع على الحرمة كالسيد في الانتصار[3] والشيخ في الخلاف[4] والنهاية[5] ، ولكن نسب إلى أبي الصلاح والإسكافي القول بالكراهة وإن كان في النسبة كلام[6] . كما نسب ذلك إلى المحقق في المعتبر إلاّ أنّه قال بالكراهة في صلاة الجماعة، وأما في صلاة المنفرد فقال بعدم الجواز[7] .

ونسب إلى صاحب المدارك التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فقال بالحرمة في الثاني دون الأول[8] .

هذه جملة الأقوال في المسألة ويقع الكلام في جهتين:

الأولى: في ما تقتضيه القاعدة.

الثانية: في المستفاد من الأدلة الخاصة الواردة في المسألة.

أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فيقال: إنّ الإتيان بالتأمين في الصلاة يتصور على أنحاء:


[1] ـ المعتبر في شرح المختصر: ١٧٧ الطبع القديم.

[2] ـ جواهر الكلام ١٠ : ٣ الطبعة السابعة.

[3] ـ الانتصار المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ١٠١ الطبع القديم.

[4] ـ الخلاف ج ١ مسألة ٨٤ ص ١١٤ الطبعة السابعة.

[5] ـ جواهر الكلام ١٠ : ٢ الطبعة الثانية.

[6] ـ نفس المصدر ص ٣ .

[7] ـ المعتبر في شرح المختصر: ١٧٧ الطبع القديم.

[8] ـ مدارك الأحكام ٣ : ٣٧٤ الطبعة الأولى المحققة.

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست