responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 431
١ ـ أن يؤتى به على نحو الجزئية ـ كما يفعله جهلة العامة ـ ولاشك أنّه موجب للبطلان، لتحقق الزيادة ـ المبطلة ـ في الصلاة بإدخال ما ليس منها فيها.

٢ ـ أن يؤتى به بعنوان أنّه ذكر فإنه تأمين على الدعاء لأنّ القراءة تتضمن دعاء فإن كان الأمر كذلك فلا إشكال في الصحة، إلاّ أن هذا يتوقف على أمرين:

الأول: أن يكون هناك دعاء فقد يقال بالعدم لأنّ القراءة حكاية لكلام الله تعالى لا بالإنشاء، والدعاء إنشاء.

الثاني: أن يكون التأمين في نفسه دعاء، فقد يقال بأنّ التأمين ليس دعاء كما في بعض الروايات فإن ثبت هذان الأمران أمكن الحكم بالصحة وإلاّ فلا.

٣ ـ أن يؤتى به من دون قصد الجزئية أو الدعاء بل مماشاة مع الغير وهذا لا إشكال في أنّه موجب لبطلان الصلاة لأنه إدخال لكلام الآدميين فيها.

هذا ما تقتضيه القاعدة بقطع النظر عن الأدلة الخاصة وسيأتي تحقيق

المقام.

وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية وهي الروايات الواردة في المقام فقد وردت عدة روايات ويمكن جعلها في طائفتين:

الأولى: تدل على النهي.

الثانية: ما يستفاد منها رجحان الإتيان به.

أما روايات الطائفة الأولى فهي عدة روايات منها:

صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الجهر وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين[1] .

والرواية من حيث السند معتبرة ومن جهة الدلالة واضحة فقد اشتملت على النهي الصريح إلاّ أنّ مورده صلاة الجماعة.

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقول: آمين


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٤ باب ١٧ من أبواب القراءة الحديث ١ .

نام کتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام نویسنده : المعلم، محمد علي صالح    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست