من " كـتاب الخراج " ، عن أبي الطفيل ، قال : " جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبيّ ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله يقول : إنّ الله عزّ وجلّ إذا أطعم نبيّـاً طُعمةً فهي للذي يقوم بعـده "[1] .
ونحوه في " كنز العمّال "[2] ، عن أحمد ، وأبي داود ، وابن جرير ، والبيهقي .
بل الظاهـر أنّ خيبر أيضاً مختصّة بهما وصارت طعمة لهما ; لِما سـبق عن البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، أنّ عمر أمسك خيبر وفدك وقال : هما صدقة رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانتا لحقوقه التي تعروه ، وأمرُهما إلى مَن وليَ الأمـر[3] . .
فإنّه دالٌّ على أنّ عمر وأبا بكر قد اتّخذا فدك وخيبر لحقوقهما ونوائبهما طعمـةً لهما ، وهو ممّا يزيد في اللوم والتقريع لهما في منع فاطمـة (عليها السلام) فدكاً وسهمها من خيبر .
وأمّا قوله : " فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر ـ إلى قوله : ـ ردّ سهم بني النضير إلى عليّ وعبّـاس " . .
فمن الجهل الواضح ; لأنّه يدلّ على زعمه اتّحاد سهم بني النضير وفـدك ; لأنّ كلامه في فدك وتحقيقِ أمرِها ، وهما بالضرورة مختلفان ،
وانظر : مسند أحمد 1 / 4 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 303 كـتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب بيان مصرف خمس الخمس .
[3] تقدّم قريباً في الصفحتين 84 ـ 85 عن : صحيح البخاري 4 / 178 ـ 181 ح 3 و ج 8 / 266 ـ 268 ح 5 ، صحيح مسلم 5 / 155 ـ 156 ، مسـند أحمد 1 / 6 ـ 7 و 9 .