أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نحلها فدك من يوم مَـلَـكَـها ، ثمّ يشهد لها بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ !
وكيف لا تنعى عليها[1] عائشة هذه الدعوى نصرةً لأبيها ؟ !
وأمّا قوله : " ولم يكن سعةٌ في أموال الفيء حتّى ينفق الخليفة على أزواجه من سائر جهات الفيء ويترك فـدك لفاطمـة " . .
فعـذرٌ بـارد ; لأنّ الحقوق الشرعيّة لم تكن تضيق عن نفقة أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) التي تعـوّدن عليها في أيّـامه .
ولا أظنّ أنّها كانت في ذلك الوقت تبلغ ما أعطاه جابرَ بن عبـد الله في أيّام وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لمّا جاءه مال البحرين ، فإنّه أعطاه ألفاً وخمسمئة درهم ، كما رواه البخاري[2] ، ومسلم[3] ، وأحمد في "مسـنده"[4] .
وكذا أعطى غيـرَه نحو ذلك . .
ففي " كـنز العمّال "[5] ، عن ابن سعد : " سمعت منادي أبي بكر ينـادي بالمدينـة حين قدم عليه مال البحـرين : مَن كانت له عِدَةٌ عند
[1] نعى عليه الشيء ينعاهُ : قـبّـحه وعابه عليه ووبّخه ، ونعى عليه ذُنوبه : ذَكرها له وشَهَره بها ، وأَنعى عليه ونَعى عليه شـيئاً قبيحاً إذا قاله تشـنيعاً عليه ، والناعي : المشـنِّـع ; انظر : لسان العرب 14 / 217 مادّة " نعا " .
[2] في باب ما أقطع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من مال البحرين ، في أواخر كتاب الجهاد [4 / 210 ح 7] ; ورواه أيضاً قبله بيسـير ـ من طرق عديدة ـ في باب " ومن الدليل على أنّ الخمس لنوائب المسلمين " [4 / 197 ح 44] . منـه (قدس سره) .
[3] في كتاب الفضائل في باب ما سُئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً قطّ فقال : لا [7 / 75 ـ 76] . منـه (قدس سره) .