وأمّا دعاء زكريّا ; فاتّفق العلماء أنّ المراد منه : النبـوّة والحبورة[2] ، وإلاّ لم يُسـتجب دعاؤه ; لأنّ الإجماع على أنّ يحيى قُتل قبل زكريّـا ، فكيف يصحّ حمله على الميراث وهو لم يرث منه ؟ !
وأمّا ما ذكره أنّه ناقض فعله في توريث عليّ في السيف والعمامة . .
فالجواب : أنّه أعطاهما عليّـاً ; لأنّه كان المصالِـح ، والصدقة في هذا الحديث لا يُراد بها الزكاة المحرّمة على أهل البيت ، بل المراد : أنّها من جملة بيت مال المسلمين ، وقد يطلق الصدقة بالمعنى الأعمّ ، وهو كلّ مال يُرصد لمصالح المسلمين والجنود ، وبهذا المعنى يشمل خُمس الغنائم ، والفيء ، والخراج ، ومال من لا وارث له من المسلمين ، والزكوات ; وقد يُطلق ويُراد به : الزكوات المفروضـة والصدقة المسـنونة المتبرّع بها ، وهاتان الأخيرتان كانتا محرّمتين على أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فأعطى أبو بكر سـيف رسـول الله وعمامتـه عليّـاً ; لأنّـه كـان مِـن جملـة مال مَـن لا وارث له مِن المسلمين ، ولو كان ميراثاً لكان العبّـاس وارثاً أيضاً ; لأنّـه كان العمّ .
وأمّا قوله : " لكان أهل البيت ـ الّذين حكى الله عنهم بأنّه