فقالوا جميعاً : اللّهمّ نعم " ، كما رواه البخاري في " صحيحه "[1] .
وروى ـ أيضاً ـ في " الصحيح " فقال : حدّثنا عبـد الله بن يوسف ، قال : حدّثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعـرج ، عن أبي هريرة ، أنّ رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : " لا تقتسم ورثتي ديناراً ، وما تركت ـ بعـد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ـ فهو صدقة "[2] ; انتهى .
فكيف يقول هذا الفاجر الكاذب : إنّ أبا بكر تفـرّد برواية حديث عدم توريث رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ !
فإن قيل : لا بُـدّ لكم من بيان حجّـيّـة هذا الحديث ، ومن بيان ترجيحه على الآيـة .
قلنـا : حجّـيّـة خبر الواحد والترجيـح ممّا لا حاجة بنا إليه ها هنا ; لأنّ أبا بكر كان حاكماً بما سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلا اشـتباه عنده في سـنده ، وعلم ـ أيضاً ـ دلالته على ما حمله عليه من المعنى ; لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها إليه بقرينة الحال ، فصار عنده دليلا قطعياً مخصِّصاً للعمومات الواردة في بـيان الإرث .
وأمّـا ما ذكر أنّ أبا بكر لا يُسمع عنه هذا الخبر ; لأنّـه كان غريماً ; لأنّ الصدقة تحلّ له ; فما أجهله بالفرق بين الشهادة والرواية ; فإنّ الشهادة لا تُسمع من الغريم الذي يجرّ النفع ، والرواية ليسـت كذلك ، وهذا معلوم عند العامّـة ومجهول عنده .
وأمّـا ما ذكر من النصوص على أنّ الأنبـياء يُورَثون ; لقوله تعـالى :
[1] صحيح البخاري 4 / 178 ـ 180 ح 3 و ج 8 / 266 ـ 267 ح 5 .