فقد رواه في " كنز العمّال " ، في وفاة عمر ، عن عثمان بن عروة[1] ، وجابر[2] .
ورواه أيضاً الطبري في " تاريخه "[3] ، وابن الأثير في " كامله "[4] ، لكـنّهما لم يعـيّـنا قدر ما اقترضـه .
وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنّه لم يكن يتّسع في معاشه ، وكان يعيش عيش فقراء الحجاز ، خطأ ; فإنّا لا نسلّم له إلاّ الزهد في الظاهر !
كيف ؟ ! والزاهد ـ الصادق في زهده ـ حقيق بأن يطلب لابنته ما يطلب لنفسه ، لا سـيّما وقد اعتادت في أيّام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على جشوبة[5]العيـش ! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين ـ وهي واحدة ـ ويمكن أن تدخل في جملة عياله ؟ !
وأمّا قوله : " وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها مصالح الخلافة " .
فإنْ أراد به المصالح العامّـة ، فلا وجه له ; لأنّها من بيت المال .
وإنْ أراد به الخاصّة به ، فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة .
وأمّـا ما زعمه من أنّ عمر ردّ فدك لبني هاشم ، فقد أوضحنا لك