لا يجوز إعطاء نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير تركـته بمقتضى وصيّـتـه المذكورة بأخبـارهم ، كالذي رواه البخاري[1] ومسلم[2] ، عن أبي هريرة ، أنّ رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : " لا يقتـسم ورثـتي ديناراً ، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقـة " .
ولو سُلّم عدم دلالة مثل هذا الخبر على تعيّن نفقة نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ممّا ترك ، فلا وجه لتفضيـل نسائـه على الرجال .
فإنّ التفضيل إن كان بالفضل ، فأمير المؤمنين ، وجملة من الصحابة أفضل منهنّ .
وإن كان بالقرب من النبيّ ، فعليٌّ وأبناء فاطمـة أقرب إليه منهنّ .
وإن كان بالجهاد والنفع في الإسلام ، فلا جهاد لهنّ ، وكون غيرهنّ أنفع ; لأنّهنّ مأمورات بأن يَـقَـرْنَ في بيوتهنّ ، ولا يتبرّجن للرجال[3] .
وإن كان بكثرة المؤنة ، فكثير من الرجال أكثر منهنّ مؤنة ، وقد كنّ في أيّام النبيّ يَعِشْـنَ بأبسط عيش ، وكونهنّ أُمّهات المؤمنين أَوْلى بأن يساوين أبناءهنّ ، وأَوْلى بأن يساوين أيامى المؤمنين ; ليكنّ أُسوةً لغيرهنّ
[1] في نفقة أزواج النبيّ من كـتاب الجهاد [4 / 181 ح 5] . منـه (قدس سره) .
[2] في باب قول النبيّ : " لا نورَث ما تركـناه صدقة " من كـتاب الجهاد [5 / 156] . منـه (قدس سره) .
[3] إشارة إلى قوله تعـالى : ( وَقَـرْنَ في بُيـوتِـكُنَّ ولا تَبـرّجْنَ تَبـرّجَ الجاهليـةِ الأُولى . . . ) سورة الأحـزاب 33 : 33 .