قد سـبق أنّ عمر لمّا كـثرت الغنائم واتّسع الفيء والخراج ، جعل لكلّ من أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عشرة آلاف ، وكان ذلك بمشاورة الصحابة ، وفيهم عليّ .
وأعاد فدك على بني هاشم ليعملوا فيها كيف شاؤوا .
فإعطاءُ النساء ـ اللاتي هنّ أُمّهاتُ المؤمنين ، ولم يجز لهنّ التزويج بحال ـ ممّا لا يجوز الطعن فيه ، سـيّما إذا كانت الغنائم وأموال المصالح كـثيرة .
وأمّا تفضيل بعضهنّ فممّا لا نقل فيه صحيح ; وإنْ صحَّ ، فله التفضيـل ، كما قال قاضي القضاة[2] .
والسـبب المقتضي لا ينحصـر في الجهاد ; لأنّ بعضهنّ ربّما كان أكـثر مؤنـةً من بعض .
وأمّا قوله : " كان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال " .
فهذا ظاهر البطلان ; لأنّ الناس يعلمون أنّ عمر لم يكن يتّسع في معاشه ، بل كان يعيش عيش فقراء الحجاز ، فكيف أخذ من بيت المال هـذا ؟ !
وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها
[1] إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 542 الطبعة الحجرية .