responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق نویسنده : المظفر، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 232

وقال الفضـل[1] :‌

جواب قاضي القضاة صحيح ، وتخطئته خطأ ظاهر ; لأنّ هذا ليس من ‌الاجتهاد في الحرام ; فإنّ الاجتهاد في الحرام فيما لم يكن للحكم الحرام ‌معارِض ، وها هنا ليـس كذلك ; لأنّ إزالة المنكر على المحتسـب والإمام واجب ‌بقدر الوسع والإمكان ، فهذا يجـوّز التجسّـس ; لأنّـه من جملتـه ، ومع الإزالة .‌

فكان التجسّـس لإزالة المنكر خارجاً عن حكم مطلق التجسّـس ، فيجوز فيه ‌الاجتهاد .‌

ألا يرى أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بكسر القدور التي ‌طبخت فيها لحوم الحمير الأهليّة[2] ـ مع أنّ الكسر إتلاف مال الغير ـ وهو ‌حرام ; للنصّ والإجماع ، ومع ذلك أمر به ; لأنّ إزالة المنكر كانت تدعو إلى ‌ذلك .‌

فإزالة المنكر إذا دعت إلى أمر لا يتيـسّر الإزالة إلاّ به ، يجوز ‌للمحتسِـب[3] الإقدام عليه .‌


[1] إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن " إحقاق الحقّ " ـ : 540 الطبعة الحجرية .‌

[2] انظر : صحيح البخاري 7 / 173 ـ 174 ح 60 ، صحيح مسلم 6 / 63 ـ 65 ، وفيها كلّها أنّ ‌رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بإكـفاء القدور وإهراق ما فيها لا غير ، إلاّ خبراً واحداً رواه ‌مسلم في صحيحه 6 / 65 ورد فيه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بكسر القدور بعد ‌إهراق ما فيها ; وفي تتمّـة الخبر أنّ رجلا قال : يا رسول الله ! أوْ نهريقُها ونغسلُها ؟ قال : أوْ ‌ذاك .‌

وسـيأتي ردّ الشـيخ المظـفّر (قدس سره) عليه في الصفحـة 237 ، من هذا الجـزء .‌

[3] الـمُـحْـتَـسِـبُ : هو مَن يتولّى الإشراف على شؤون العامّـة ، مِن مراقبة الأسعار ، ورعاية ‌الآداب ، والإنكار على قبيح الأعمال .‌

انظر مادّة " حسـب " في : لسان العـرب 3 / 166 ، القاموس المحيط 1 / 57 ، تاج العروس ‌1 / 423 .‌

نام کتاب : دلائل الصدق لنهج الحق نویسنده : المظفر، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست