responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 182

أقول: والشيء الأول الذي ذكره ابن الجوزي وهو أن الأنفال ما يجعله النبي (صلى الله عليه وآله) لطائفة من شجعان العسكر ومقدميه، هو الرأي المشهور عند أهل السنّة فإن هذا القول هو الظاهر من كلام مالك بن أنس حيث يقول:(ما نفل رسول الله إلاّ من بعد ما برد القتال، فقال: من قتل قتيلاً تقوم له وعليه بينة فله سلبه، وفي رسول الله أسوة حسنة، فكيف يقال بخلاف ما قال وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغني أنّ النبيّ عليه السلام قال ذلك، ولا عمل به بعد حنين، ولو أنّ رسول الله سنّ ذلك وأمر به فيما بعد حنين كان ذلك أمراً ثابتاً، ليس لأحد فيه قول، وقد كان أبو بكر بعد رسول الله عليه السلام يبعث الجيوش فلم يبلغنا أنّه فعل ذلك، ولا عمل به، ثم كان عمر بعده فلم يبلغنا عنه أيضاً أنّه فعل ذلك)[1].

أقول: والذي يظهر من كلام مالك أنه يرى معنى النفل ما أشرنا له، وأن ذلك خاصّ برسول اللهّ ولم يفعله غيره وذكر سيرة أبي بكر شاهداً على ذلك ، إلاّ أن ابن قدامة المقدسي أنكر عليه ذلك وقال أن عمر فعل ذلك وساق رواية كدليل على ذلك حيث قال:( وروى الأثرم بأسناده عن جرير بن عبد الله البجلي أنّه لما قدم على عمر في قومه قال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخُمس من كل أرض وشيء ؟ وذكره ابن المنذر أيضاً عن عمر، وقال إبراهيم النخعي: ينفل السرية الثلث والربع يرضيهم بذلك، فأمّا قول عمرو بن شعيب فإنّ مكحولاً قال له حين قال: لا نفل بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر، له حديث حبيب بن مسلمة: شغلك أكل الزبيب بالطائف، وما ثبت للنبيّ صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده، ما لم يقم على تخصيصه به دليل)[2].

وهذا التفسير للنفل ورد عن ابن عباس، فقد أخرج الطبري بسنده عن القاسم


[1] المدونة الكبرى: ج2 ص31، كتاب الجهاد في ندب الإمام للقتال بجعل .

[2] المغني: ج10 ص410 كتاب الجهاد، وفرضه على الكفاية، حكم النفل في الغزو وأقسامه.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست