responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 181

في التصرف بالغنيمة بعضهم خصّها برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبعضّهم عدّاها إلى الأئمة من بعده وهم السلاطين.

وهناك أراء أخرى ستتضح من خلال نقل أقوالهم، ونبدأ بما قاله ابن الجوزي حول قوله تعالى:{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ} : (اختلف العلماء في هذه الآية فقال بعضهم: هي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه، وذلك أن حراماً في شرائع الأنبياء المتقدمين فنسخ الله ذلك بهذه الآية وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ... } أخبرنا إسماعيل بن أحمد ... عن جابر عن مجاهد وعكرمة قالا: كانت الأنفال لله فنسخها {اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...} هذا قول السدي وقال آخرون: المراد بالأنفال شيئان:

الأول: ما يجعله النبيّ صلى الله عليه وسلم لطائفة من شجعان العسكر ومقدميه يستخرج به نصحهم ويحرضهم على القتال.

والثاني: ما يفضل من الغنائم بعد قسمتها كما روي عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فغنما إبلاً فأصاب كل واحد اثني عشر بعيراً ونفلنا بعيراً بعيراً، فعلى هذا هي محكمة لأنّ هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا، والعجب ممن يدعي أنّها منسوخة فإنّ عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول، والمعنى أنّهما يحكمان فيها، وقد وقع الحكم فيها بما تضمنته آية الخمس، وإن أريد أن الأمر بنفل الجيش ما أراد فهذا حكم باقٍ فلا يتوجه النسخ بحال ولا يجوز أن يقال عن آية أنّها منسوخة إلاّ أن يرفع حكمها وحكم هذه ما رُفع، فكيف يدّعى النسخ، وقد ذهب إلى نحو ما ذكرته أبو جعفر ابن جرير الطبري)[1].


[1] نواسخ القرآن، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: ص164، باب الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة الأنفال.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست