responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 66

حصيلة الفصل

تبيّن لك من خلال تتبعنا للأحاديث المبيّنة لكيفية الصلاة في كتب ومصادر أهل السنّة والتي وصلت الى خمسة عشر حديثاً[1] وبطرق عديدة انتهت الى اثني عشر صحابياً وثلاثة من التابعين ممّا أفاد تواتراً لفظياً قلَّ نظيره في غيره من الموارد، تبيّن لك أنها أجمعت على ذكر الآل، وكذلك كلّها جاءت جواباً لسؤال تقدم به الصحابة رضوان الله عليهم، بعد سماعهم للأمر الوارد في الآية المباركة، فكان السؤال بهيئة كيف نصلّي عليك؟ وجاء الجواب: إذا أردتم الصلاة عليَّ فقولوا: (اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد) وهذه الإجابة لا تقبل الزيادة أو النقصان لأنّها جاءت في مقام بيان تكليف شرعي وهو يقتضي أنّ ما قاله المشرّع يريده ومالم يقله لا يريده، ليتحصل بذلك أن ذكر الآل واجب في الصلاة المأمور بها على حدّ ذكر النبيّ صلّى الله عليه وآله، ومن فرّق فبلا حجّة .

وهذه النتيجة التي انتهينا إليها سبقنا لها الكثير من علماء أهل السنّة وإليك نبذة من تصريحاتهم.

تصريحات علماء أهل السنّة بأن الأحاديث أجمعت على ذكر الآل

ونبدأ بما قاله ابن قيّم الجوزية ـ من أكبر علماء الحنابلة المتبوعين ـ في كتابه "جلاء الأفهام" وهو من أفضل الكتب المتخصصة في بحث الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث جمع فيه ما أمكنه من أحاديث الصلاة على النبي صلى


1- استطيع القول أن هذا التتبع والاستقصاء لكيفيات الصلاة عند أهل السنّة مع ضبط ألفاضها وطرقها

لا تجده في كتاب آخر، ويشهد لهذا أن الألباني أدّعى هذه الدعوى في كتابه (صفة صلاة النبيّ) مع أنّه لم يذكر سوى سبع كيفيات فقط ونحن ذكرنا لك خمسَ عشرة كيفية، وكذلك ابن قيم الجوزية الذي يعدّ كتابه (جلاء الأفهام) من أفضل ما ألّف في الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله عندهم فقد فاته الكثير من أحاديث الكيفية مع أنه ذكر العشرات من الأحاديث المتعلقة بكيفية الصلاة وغيرها، ونفس الكلام مع السخاوي في كتابه (القول البديع) وغيره ممّن بحث في هذا الموضوع.

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست