responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 250

الصحابة عن الكيفية، وعلّمها لهم النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك كما في التشهد، إذ لو كان المتروك واجباً، لما سكت عنه، انتهى"[1].

وعن الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي، نقل عن القاضي والشيخين[2] قولهم: "أن المجزئ الصلاة عليه فقط، ?نه الذي اتفقت عليه أحاديث ا?مر بها وما عداه سقط في بعضها"[3].

وعن ا?لوسي في تفسيره "روح المعاني": "يكفي اللهم صلِّ على محمد ?نه الذي اتفقت عليه الروايات في بيان الكيفية"[4].

وعن الشوكاني في >فتح القدير< يقول: "إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في ا?ية هما: أن يقول: اللهم صلِّ عليه وسلّم، أو نحو ذلك مما يؤدّي معناه كما بيّنه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لنا، فاقتضى ذلك البيان في ا?حاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية"[5].

وهذه بعض أقوالهم فيما ذهبوا إليه وليس لهم من الأحاديث التي استندوا إليها إلاّ حديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي التصريح منهم بذلك، وأضاف له


[1] فتح الباري، 11: 119.

[2] يصطلح الحنابلة على ابن قدامة، وابن تيمية (أبي البركات) بالشيخين.

[3] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1: 588 .

وعلّق محقّق شرح الزركشي عبدالله الجبرين في الهامش على السقوط الذي أشار إليه الماتن بقوله: "وسقط ا?ل من مرسل الحسن البصري عند ابن أبي شيبة". والغريب في كلام هذا المحق أنه لم

يسبقه أحد إلى إرجاع السقوط المزعوم إلى مرسل الحسن البصري والذي مرّ بك في أحاديث الكيفية برقم (13)، فهو مضافاً إلى إرساله، فإن نَقَلَتَهُ لم يتفقوا على لفظ واحد فيه، فأحدهم يرويه بلفظ (محمد) كما عن ابن أبي شيبة، وآخر يرويه بلفظ (آل محمد) كما عن الجهضمي، وقد بيّنا ذلك في محلّه، وعليه لا يصحّ الاحتجاج به.

[4] روح المعاني: 22: 77 .

[5] فتح القدير، 4: 378 .

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست