responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 249

الدليل الثالث:

قولهم بأن الأمر (قولوا: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد)، الذي جمعت فيه ا?حاديث بين الصلاة على الآل والصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله ليس بأمر واحد، إنما هو أمر حقيقي في النبيّ صلّى الله عليه وآله، ومجازي في الآل، وحجتهم في ذلك المبنى القائل بجواز حمل الأمر الواحد على حقيقته ومجازه.

والجواب: إننا لو سلّمنا بصحّة هذا المبنى، فإن تطبيقه يشترط فيه وجود القرينة الدالة على إرادة الأمر للحقيقة والمجاز معاً.

ولو أنك فتشت في تلك ا?حاديث، لما وجدت تلك القرينة، فالأمر الوارد فيها واحد وظهوره واحد، ولا قرينة على الفصل المدعى.

وفي ذلك يقول الصنعاني: "ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه (صلّى الله عليه وسلّم) من القول بوجوبها على الآل إذ المأمور به واحد"[1].

الدليل الرابع:

وقد أشرنا الى هذا الدليل سابقاً وهو أهم ما يعتمدونه في المقام ويتلخص في قولهم أن هناك أحاديث في كيفية الصلاة خلت من ذكر الآل ولو كان ذكرهم واجباً، لما خلت منه رواية فعليه يكون ذكر الآل غير مأمور به على نحو الوجوب، وإنّما هو زيادة كمال فذكره يدخل في باب الندب وكونه أفضل. وكل من أراد حذف الآل جاء بهذه الحجّة.

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر: "وعمدة الجمهور في الاكـتفاء بما ذكر ـ أي الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) دون آله ـ أن الوجوب ثبت بنصّ القرآن بقوله تعالى {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} الأحزاب / 56. فلمّا سأل


[1] سبل السلام، 1: 305، (باب صفة الصلاة).

نام کتاب : مختصر الصلاة البتراء نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست